كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

يتردد بين بعض الناس أنه لا يجوز لغير الوكيل عن الحاكم الشرعي محاسبة المؤمنين على ما عليهم من الخمس وقبض الخمس منهم ، وأنه لا يجزي دفع الخمس له ، فهل لذلك أساس من الصحة ؟

لا أساس لذلك من الصحة ، بل يجوز لصاحب المال المحاسبة على الخمس مع غير الوكيل إذا كان ثقة ، مأموناً عارفاً بالميزان الشرعي ، ويجزي دفع الخمس له مع التوثق من إيصاله للحاكم الشرعي بأخذ الوصل منه . وإذا كان الحق مشتبهاً وكَّله صاحب المال في إجراء المصالحة عنه مع الحاكم الشرعي ، وإبراء ذمته على طِبق الميزان الشرعي .

المشهور في الأوساط العشائرية أن المرأة المتزوجة من رجل غريب عن عشيرتها لو أنها قتلت ولدها يتوجب عليها دفع ديته إلى أهل زوجها ، ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟

الذي يرث الدية هو ورثة الطفل المقتول ، وهم أبوه وأولاده ، ومع فقدهم فالوارث للدية هو الطبقة الثانية للورثة ، وهم أجداده من الطرفين وإخوته وأولادهم ، ومع فقدهم فالوارث هو الطبقة الثالثة ، وهم الأعمام والأخوال ، وهكذا حسبما هو مذكور في كتب الفقه ، ولا يختص بذلك عشيرة الأب .

ارشيف الاخبار